تشرين الأول وشباط على ستة أقدام ونصف، وفي نصف تشرين الثاني وكانون الثاني على تسعة أقدام، وفي نصف كانون الأول على عشرة أقدام وسدس، وهذا أنهى ما تزول عليه الشمس في إقليم العراق والشام وما سامتهما من البلدان (1).
ولا تنافي بينهما، لاحتمال أن يكون قصد الصادق عليه السلام بلد المدينة.
مسألة 25: الدلوك في الآية هو الزوال ويطلق على الغروب والمراد الأول في قوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * (2) وهو قول أكثر العلماء (3)، لأن ابن عمر قال: دلوك الشمس ميلها، وكذا عن ابن عباس، وأبي هريرة (4) ولأنه لنظم جميع الصلوات، ولأن الدلوك الانتقال والتحويل.
وقال عبد الله بن مسعود: الدلوك الغروب، ونقله الجمهور عن علي عليه السلام (5) لاقتضاء الآية إقامة الصلاة من الدلوك إلى غسق الليل فيحمل على الغروب لأن إقامة الصلاة لا يمكن من الزوال إلى الغسق لوجود النهي عن الصلاة عند اصفرار الشمس، والنهي إنما يتناول الندب.
مسألة 26: آخر وقت الفضيلة للظهر إذا صار ظل كل شئ مثله، وآخر وقت الإجزاء إذا بقي للغروب قدر العصر، وهو اختيار المرتضى وابن