قال محمد بن إسماعيل: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال: ركعتي الطواف (1).
وقال معاوية بن عمار: رأيت الصادق عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (2).
وقال الصادق عليه السلام: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال: ذلك من السنة " (3).
مسألة 134: لا يجوز أن يصلي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها، وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك لما فيه من ترك واجب.
ولو لم يمنع شيئا من الواجبات كره، ولم يحرم، لقول الباقر عليه السلام وقد سأله محمد بن مسلم يصلي الرجل وهو متلثم: " أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس " (4).
وسأل سماعة الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي ويقرأ بأم القرآن وهو متلثم فقال: " لا بأس " (5). وهو محمول على ما إذا لم يمنع شيئا من الواجبات.
وكذا قول أحدهما عليهما السلام: " لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة