الأربعة (1) لأن عثمان حمل سرير أمه بين العمودين، وحمل أبو هريرة سرير سعد بن أبي وقاص كذلك، وحمل الزبير سرير المسور بن مخزمة كذلك (2) وليس حجة، وكرهه النخعي، والحسن، وأبو حنيفة، وإسحاق (3).
وقال مالك: ليس في حمل الميت توقيت يحمل من حيث شاء.
ونحوه قال الأوزاعي (4).
فروع:
أ - قال الشيخ في الخلاف: صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويربع (5) الجنازة ويمشي إلى رجليها ويدور دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره، وبه قال سعيد بن جبير، والثوري، وإسحاق (6).
وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يتأخر فيأخذ مياسره فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر فيأخذ بميامنه فيأخذ ميمنة مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر (7).
واستدل على قوله بإجماع الفرقة (8)، مع أنه قال في النهاية، والمبسوط: