وصحت طهارته - وبه قال الشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي (1) - لأن الطهارة تحصل بإجراء الماء على العضو، وذلك يحصل بعد انفصاله عن الإناء.
وقال بعض الحنابلة: لا تصح لأنه استعمل المحرم في العبادة فلا تصح كالصلاة في الدار المغصوبة (2).
وهو خطأ لأن انتزاع الماء من الإناء ليس جزءا من الوضوء، والطهارة إنما تقع بعد انقضاء ذلك الاستعمال فيكون كما لو قهر غيره على تسليم ثوب نفسه ليستتر به في الصلاة، والتصرف جزء من الصلاة في الدار المغصوبة وهو منهي عنه فلهذا بطلت.
تذنيب: لو جعل آنية الذهب والفضة مصبا لماء الوضوء ينفصل الماء عن أعضائه إليه لم يبطل وضوؤه، لأنه قد رفع الحدث قبل وقوعه في الإناء.
وبعض الحنابلة أبطله لما فيه من الفخر، والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء (3)، وهو غلط لأن فعل الطهارة حصل قبل وصول الماء إلى الإناء.
مسألة 326: اختلف علماؤنا في المفضض، فجوزه في المبسوط (4) وبه قال أبو حنيفة (5) - وإن كان كثيرا لغير حاجة لأنه صار تابعا للمباح.
ولقول الصادق عليه السلام: " لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح