وقال الشافعي: يجوز فيتوجه المصلي إلى القبلة فيصلي عليه سواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن - وبه قال أحمد (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، وصف بهم وكبر أربعا (2)، ويحتمل أن تكون الأرض قد زويت له فأري الجنازة. أو الدعاء، لما روى زرارة ومحمد بن مسلم: قلت له: فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: " لا إنما دعا له " (3).
فروع:
أ - شرط الشافعي الغيبة عن البلد، فإن كان الميت في طرف البلد لم تجوز الصلاة عليه حتى يحضره (4).
ب - لا فرق بين أن تكون الجنازة في بلد آخر أو قرية أخرى بينهما مسافة، سواء كانت مما تقصر فيها الصلاة أو لا - في العدم عندنا، والجواز عند الشافعي (5).
ج - حضوره وإن كان شرطا لكن ظهوره ليس بشرط، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي على القبر ولم ينبش إجماعا، وكذا العاري يترك في القبر وتستر عورته بالتراب ثم يصلى عليه ويدفن.