الشافعية فقال بعضهم: لا بد من الغسل بالماء القراح، ومنعه آخرون (1).
مسألة 332: القائلون بطهارة جلد الميتة بالدباغ اختلفوا، فقال الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور: بالمنع في جلود السباع قبل الدبغ وبعده (2).
وكره سعيد بن جبير، والحكم، ومكحول، وإسحاق الصلاة في جلود الثعالب، ورووه عن علي عليه السلام، وعمر (3)، وكره عطاء، وطاوس، ومجاهد الانتفاع بجلود السنانير (4).
ورخص ابن سيرين، وعروة، والزهري في الركوب على جلود النمور (5).
وأباح الحسن، والشعبي، وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب، لأنها تفدي في الإحرام فكانت مباحة، ولقيام الدليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ (6).
فروع:
أ - جلد الميتة كما لا يحل استعماله بعد الدباغ كذا لا يحل أكله لقوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة) * (7)، ولأنه جزء من الميتة فحرم أكله كسائر