وسأل عبد الرحمن بن الحجاج الصادق عليه السلام أشتري الفراء من سوق المسلمين فيقول صاحبها: هي ذكية هل يصلح أن أبيعها على أنها ذكية؟
فقال: " لا " قلت: وما أفسد ذلك قال: " استحلال أهل العراق الميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله " (1).
تذنيب: وفي جواز الانتفاع بها في اليابس إشكال، الأقرب عدمه لعموم النهي (2)، وعن أحمد: الجواز قياسا على الانتفاع بالكلب (3). وهو ممنوع لبطلان القياس.
مسألة 329: ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في الحياة كالسباع وغيرها يقع عليه الذكاة إلا الآدمي، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد (4).
ونعني بوقوع الذكاة بقاءه على طهارته لأن الذكاة أقوى من الدباغ، لأنها تطهر اللحم والجلد، ولقوله تعالى: * (إلا ما ذكيتم) * (5).
والتذكية: الذباحة فتكون مطهرة لوجود صورتها إذا كان المذبوح