هذه التصرفات التي هي أجزاء من حقيقة الصلاة فبطلت، والصلاة حال الغرق مأمور بها، وإنقاذ الغريق مأمور به لكنه آكد فافترقا، على أنا نمنع حكم الأصل.
فروع:
أ - لا فرق بين غصب رقبة الأرض بأخذها، أو دعواه ملكيتها، وبين غصب المنافع بادعاء الإجارة ظلما، أو يضع يده عليها مدة، أو يخرج روشنا، أو ساباطا في موضع لا يحل له، أو يغصب راحلة فيصلي عليها، أو سفينة، أو لوحا فيجعله في سفينة ويصلي عليه.
ب - لا فرق بين الجمعة وغيرها عند علمائنا لما تقدم. وقال أحمد:
يصلي الجمعة في موضع الغصب، وكذا العيد، والجنازة، لأن الإمام إذا صلى في موضع مغصوب فامتنع الناس فاتتهم الجمعة، ولهذا أبيحت الجمعة خلف الخوارج، والمبتدعة (1).
وهو غلط، لأن صلاة الإمام مع علمه باطلة فلا تفوت الجمعة بفعلها في غير الموضع، ونمنع من جواز الصلاة خلف الخوارج، والمبتدعة على ما يأتي.
ج - لا فرق بين الغاصب وغيره في بطلان الصلاة سواء أذن له الغاصب أو لا، وتصح للمالك الصلاة فيه، ولا أعلم فيها خلافا إلا من الزيدية، فإنهم أبطلوا صلاته فيه للعموم. وهو خطأ.
د - لو أذن المالك اختص المأذون وإن كان الغاصب، ولو أطلق الإذن