نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان " (1).
وأطلق الشيخان، والمرتضى النجاسة (2) والوجه: الطهارة، لرواية أبي العباس الفضل (3) الدالة على طهارة أسئار هذه الحيوانات.
مسألة 119: الصوف، والشعر، والوبر، والريش تابعة فإن كانت أصولها مما لا يؤكل لحمه لم تصح الصلاة فيه، وإن كانت مما يؤكل لحمه صحت عند علمائنا أجمع، إلا ما يستثنى من الأول، لأن الصادق عليه السلام كان يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه (4).
وأما الجمهور فالقائلون بطهارته سوغوا الصلاة فيه، والقائلون بنجاسته منعوا، وقد سبق تفصيل مذاهبهم.
فروع:
أ - لا بأس بالصلاة في الثوب الذي يكون وبر الأرانب فوقه أو تحته - خلافا للشيخ (5) - لأنه طاهر.
ب - لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه مع صوف ما يؤكل لحمه ونسج منهما ثوب لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على إشكال ينشأ من إباحة المنسوج من الكتان والحرير، ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم. وكذا لو أخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كل واحد منهما ما يستر العورة.
ج - لا يشترط في صوف ما يؤكل لحمه، وريشه، وشعره، ووبره