ويحمل الثاني على الضرورة، أو التقية.
مسألة 121: لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة، أو تكة فالأحوط المنع، لعموم النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه (1).
ولأن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب:
" لا تجوز الصلاة فيها " (2).
وهو أحد قولي الشيخ (3)، وله قول بالكراهة (4) لما رواه محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل أصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟
فكتب: " لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه " (5) والقول أرجح من الكتابة.
مسألة 122: تجوز الصلاة في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب عند علمائنا أجمع لأن الرضا عليه السلام سئل عن الصلاة في الخز فقال: " صل فيه " (6)، وبه قال أحمد (7) لأن الحسن بن علي عليهما السلام، ومحمد بن الحنفية لبسا الخز (8) وكسى رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا عمامة خز (9).