مثله، ونافلة العصر حتى يصير الظل مثليه، قال الشيخ في الخلاف والجمل والمبسوط (1).
وفي النهاية: نافلة الظهر حتى تبلغ زيادة الظل قدمين، والعصر أربعة أقدام (2) لقول الصادق عليه السلام: " كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى ذراعان صلى العصر. ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟
لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (3) وهو يدل على بلوغ المثل والمثلين لأن التقدير أن الحائط ذراع، فحينئذ ما روي من القامة والقامتين (4) جار هذا المجرى لقول الصادق عليه السلام: " في كتاب علي عليه السلام: القامة ذراع " (5).
وقال الشافعي في أحد الوجهين: وقت نافلة الظهر ما لم تصل الفرض وفي الآخر: ما لم يخرج وقت الفرض (6).
وقال أحمد: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها (7).
مسألة 38: وقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربية