تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤١٢
ك - أن يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح لئلا يشتغل عن الإقبال على العبادة.
وعن عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال: " لا " قلت: فإن كان في غلاف قال:
" نعم " (1)، وهل يتعدى الحكم إلى كل ما يشغل النظر من كتاب ونقش (وغيره) (2)؟ الأقرب ذلك، ويحتمل المنع، لعدم القطع بالعلة.
كا - أن يكون قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها، لأنه ينبغي تعظيم القبلة فلا تناسب النجاسة، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن مسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: " إن كان نزه من بالوعة فلا تصل فيه وإن كان من غير ذلك فلا بأس " (3)، وهل يتعدى الحكم إلى الماء النجس؟
عموم اللفظ يقضي بالمنع، لقوله عليه السلام: " وإن كان من غير ذلك فلا بأس " (4) والعلة تقضي بالمساواة لكن العلية ليست قطعية.
مسألة 86: ويكره الفريضة جوف الكعبة، وتستحب النافلة عند علمائنا لأنه بالصلاة في الكعبة ربما تتعذر عليه الجماعة، والجماعة أفضل من الانفراد، ولأنه باستقبال أي جهة شاء يستدبر قبلة أخرى، ولقول أحدهما عليهما السلام: " لا تصل المكتوبة في الكعبة " (5) وهذا النهي ليس للتحريم فإنه يجوز فعل الفريضة فيها - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة (6) -

(١) الكافي ٣: ٣٩١ / ١٥، الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٦، التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٨.
(٢) لم ترد في نسخة (ش).
(٣) الكافي ٣: ٣٨٨ / ٤، التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧١.
(٤) الكافي ٣: ٣٨٨ / ٤، التهذيب ٢: ٢٢١ / ٨٧١.
(٥) الكافي ٣: ٣٩١ / ١٨، التهذيب ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٤، المقنعة: ٧٠.
(٦) الأم ١: ٩٨، المجموع ٣: ١٩٤، فتح العزيز ٣: ٢٢٠، الوجيز ١: ٣٨، المهذب للشيرازي ١: ٧٤، اللباب ١: ١٣٥، المغني ١: ٧٥٧.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست