مشى مع أحد جانبيها، فتوهم المشاهد السبق، ثم إن الباقر عليه السلام روى عن علي عليه السلام قال: " سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول:
اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب " (1) ولا تقدم للشفاعة هنا إذ المشفوع إليه سبحانه وتعالى غير مختص بحيز ولا مكان.
وقال الثوري: الراكب خلفها والماشي حيث شاء (2).
فروع:
أ - يكره الركوب، قال ثوبان: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله في جنازة، فرأى ناسا ركبانا، فقال: (ألا تستحيون، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب) (3) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة يمشي فقال له بعض أصحابه: ألا تركب؟ فقال: إني أكره أن أركب والملائكة يمشون " (4).
ب - لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة إجماعا.
ج - الكراهة في الركوب في التشييع، فلا بأس به في عوده، لأن الباقر عليه السلام روى عن علي عليه السلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأة إلا من عذر، وقال: " يركب إذا رجع " (5).
د - يستحب للراكب المضي خلف الجنازة، ويكره أمامها كالماشي لما تقدم، وعن أحمد يتحتم المضي خلفها (6)، لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(الراكب يسير خلف الجنازة) (7).