وقال عمر، وابن مسعود: لا يجوز له التيمم، وقيل: رجعا عن ذلك (1)، ورواه ابن المنذر عن النخعي (2) لأنه تعالى ذكر التيمم في الأحداث دون الجنابة، وهو غلط لأن قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء) * (3) راجع على الجميع.
مسألة 319: الطهارة عندنا لا تتبعض فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم وكفاه عن غسل الصحيح، وهو أحد قولي الشافعي لأنه مريض غير قادر على الماء فوجب البدل، وفي الآخر: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح (4).
لقول جابر: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده) (5).
وهو ممنوع لأن فيه الجمع بين المسح على الجبائر والتيمم، والشافعي لا يقول به.