أهل العلم (1) - لقول ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: (اللحد لنا والشق لغيرنا) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري " (3) وقال أبو حنيفة: الشق أفضل بكل حال (4).
فروع:
أ - لو كانت الأرض رخوة يخاف من اللحد فالشق أولى - وبه قال الشافعي (5) - وقال بعض علمائنا: يعمل له شبه اللحد من بناء، تحصيلا للفضيلة (6).
ب - يستحب أن يكون اللحد واسعا قدر ما يتمكن فيه الجالس من الجلوس لقوله عليه السلام: (وأوسعوا) (7) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس " (8).
ج - يستحب أن يضع تحت رأس الميت لبنة أو شيئا مرتفعا كما يصنع