وسمعت فيه شيئا؟ قال: نعم من رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع الجنازة بمجمرة " (2).
تذنيب: لو دفن ليلا واحتاج إلى ضوء لم يكن به بأس إجماعا، وإنما كره المجامر فيها البخور، لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج (3)، وسئل الصادق عليه السلام عن الجنازة يخرج معها بالنار، فقال: " إن ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج بها ليلا ومعها مصابيح " (4).
مسألة 203: ولو كان مع الجنازة منكر أنكره إن تمكن، فإن لم يقدر على إزالته لم يمتنع لأجله من الصلاة عليه، لأن الإنكار سقط عنه بالعجز، فلا يسقط الواجب ولا يترك حقا لباطل.
وروى زرارة قال: حضرت في جنازة فصرخت صارخة فقال عطاء:
لتسكتن أو لنرجع، فلم تسكت، فرجع، فقلت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقال: " إمض بنا، فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا الحق، لم نقض حق مسلم " (5).
مسألة 204: يكره اتباع النساء الجنائز، لقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز (6)، ولأنه مناف للتحذير الذي أمرن به، وكرهه ابن مسعود، وابن