ورويت صلوات كثيرة للاستخارة (1).
يج - يستحب صلاة الاستسقاء على ما يأتي، وكذا تحية المسجد، وصلاة الإحرام، وهذه لأسباب.
مسألة 21: والتطوع قائما أفضل، ويجوز جالسا بإجماع العلماء، قال النبي صلى الله عليه وآله: (من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم) (2) ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام:
" ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم " (3) ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام، فلو لم يشرع الجلوس لزم الحرج، أو ترك النوافل التي هي في مظنة الرخصة، ولهذا صليت على الراحلة.
فروع:
أ - ينبغي أن يحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام لأن أجره نصف أجر القائم فاستدراك فائت أجر القيام بتضعيف العدد، ولقول الصادق عليه السلام: " تضعف ركعتين بركعة " (4) ولو احتسب بركعتين جاز لقول الباقر عليه السلام وقد سأله أبو بصير من صلى وهو جالس من غير عذر كانت صلاته ركعتين بركعة؟ فقال: " ليس هو هكذا هي لكم تامة " (5) ولا بأس بالجمع باحتساب ركعة بركعة مع التعذر، وركعتين بركعة لا معه.