طاهر يجوز له الصلاة فيه فجازت عليه كالقطن.
والرواية ممنوعة، ومحمولة على أنه عليه السلام كان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه، والأصل ممنوع.
فروع: أ - لا بأس بالسجود على الفرش من الصوف وغيره حالة التقية للضرورة، وسأل علي بن يقطين الكاظم عليه السلام عن السجود على المسح (1) والبساط، فقال: " لا بأس بالصوف في حال التقية " (2) ولا يعيد للامتثال.
ب - لا يشترط ذلك إلا في الجبهة خاصة.
ج - لا يشترط وقوع الجبهة بأجمعها بل ما تتمكن به من الجبهة على الأرض، وبعضهم قدره بالدرهم.
مسألة 101: لا يجوز السجود على ما خرج باستحالته عن الأرض كالمعادن كالعقيق، والذهب والفضة، والملح، والقير اختيارا، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله، وداوم على غيره (3)، وقال صلى الله عليه وآله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (4) ولقول الصادق عليه السلام: " السجود لا يجوز إلا