وهو قول فقهاء المدينة السبعة: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، وبه قال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (1) لأن عبد الله بن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وآله جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر (2).
وقال أصحاب الرأي، والمزني: لا يجوز لأن المواقيت ثبتت بالتواتر (3).
وقال مالك، وأحمد: إنما يجوز بين العشاءين لمشقة الظلمة ولا يجوز بين الظهرين (4). وينتقض بالليلة المقمرة.
فروع:
أ - يجوز تقديم العصر إلى الظهر لأجل المطر، وكذا تأخير الظهر إلى العصر عندنا، وهو القديم للشافعي - وبه قال أحمد - لأن كل عذر أباح تقديم العصر إلى الظهر أباح تأخير الظهر إلى العصر كالسفر، وفي الجديد: لا يجوز لأدائه إلى أن يجمع مع زوال العذر (5).
ويمنع بطلان اللازم عندنا.