إذا انقطع دمها (1). وينتقض بالأمة إذا أعتقت في الأثناء فإن صلاتها لا تبطل عنده إذا كانت مكشوفة الرأس (2).
ه - لو لم يجد إلا ثوب حرير صلى عاريا لفقدان الشرط، وهو وجدان الساتر، للنهي عن هذه السترة، وبه قال أحمد (3).
وقال الشافعي: يصلي فيه وجوبا لأن ثوب الحرير صالح للسترة (4).
وهو ممنوع، وتخصيص النبي صلى الله عليه وآله عبد الرحمن بن عوف، والزبير، لمعنى الحكة (5) لا يقاس عليه.
ولو خاف البرد من نزعه صلى فيه وأجزأ.
مسألة 115: لو لم يجد إلا الثوب النجس صلى عاريا إن تمكن من نزعه، لقول الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصابه مني قال: " يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويؤمي إيماء " (6).
وإن لم يتمكن من نزعه صلى فيه ولا إعادة عليه، للضرورة في الموضعين لقول الصادق عليه السلام في الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه