الغسل (1) لقول الباقر عليه السلام وقد سئل كيف التيمم؟: " ضربة واحدة للوضوء، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما مرة للوجه، ومرة لليدين " (2).
وقال المرتضى: ضربة واحدة فيهما (3) - وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، وابن جرير الطبري، والشافعي في القديم (4) - للامتثال.
وقال علي بن بابويه: ضربتان في الجميع (5) - وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، والليث بن سعد، والثوري، ورووه عن علي عليه السلام (6) - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين) (7) والتفصيل قول فيهما على تقديرين فيصار إليه.
وقال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات: ضربة للوجه وأخرى للكفين والثالثة للذراعين (8).
فروع:
أ - وضع اليدين على الأرض شرط، فلو تعرض لمهب العواصف حتى