الضرر، وإعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم.
ز - لو خاط جرحه بخيط نجس فكالعظم النجس، ولو كان مغصوبا فإن تعذر النزع لضرر أو خوف تلف الخيط وجبت القيمة.
مسألة 133: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي (1)، والشمشك قاله الشيخان (2)، ومستند ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة، والتابعين. وقال في المبسوط: يكره الصلاة في الشمشك، والنعل السندي (3).
أما ماله ساق كالخف والجرموق فلا بأس بالصلاة فيه إجماعا - والجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: " اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه " (4).
وقال إبراهيم بن مهزيار: وسألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه فقال: " يصلى فيه " (5).
وتستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام.