يكره حال إحرامها، وكرهوه في الرجل، والثاني: أن الخمسة: إزار، ودرع، وخمار، ولفافتان (1).
وقال أحمد: لا خمار في كفن الجارية، لأنه غير واجب في صلاتها، وعنى بها - في رواية - ما لم تبلغ، وفي أخرى: ما لم تبلغ تسع سنين (2).
مسألة 163: الكفن الواجب يخرج من صلب المال بإجماع العلماء إلا من شذ من الجمهور، فإنهم جعلوه من الثلث (3).
وقال طاوس: إن كان ماله كثيرا فمن الأصل، وإن كان قليلا فمن الثلث لأن ما زاد على ستر العورة ليس بواجب، فيجب من الثلث كتبرعه (4).
وهو خطأ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال في الذي وقصت (5) به راحلته:
(كفنوه في ثوبيه) (6) ولم يسأل عن ثلثه.
ولأن جماعة من الصحابة لم تكن لهم تركة إلا قدر الكفن، فكفنوا به كحمزة، ومصعب بن عمير (7).
ولأن الميراث بعد الدين والمؤونة مقدمة على الدين.