مسألة 107: وعورة الرجل عند أكثر علمائنا قبله ودبره لا غير (1) - وبه قال عطاء، وداود، وابن أبي ذئب، وهو وجه للشافعي، ورواية عن أحمد (2) - لأن أنسا قال: إن النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى لأني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " الفخذ ليس من العورة " (4).
ولأنه ليس بمخرج للحدث فلم يكن عورة كالساق.
وقال جماعة منا: العورة ما بين السرة والركبة (5) - وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأصحاب الرأي (6)، لقوله عليه السلام: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) (7) وهو محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة.
فروع:
أ - السرة ليست من العورة على الرأيين عندنا، وكذا الركبة لقوله عليه