مساجد) (1) وإنما قاله تحذيرا لأمته أن يفعلوا.
ج - الحمام إن علمت طهارته أو جهلت - وبه قال الشافعي (2) - لقول الصادق عليه السلام: " عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق (3)، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج " (4).
وقال أحمد: لا تجوز الصلاة فيه (5) للنهي (6).
ولو علمت نجاسته فإن لم تتعد إليه كرهت الصلاة فيه أيضا - خلافا للشافعي (7) - وإلا بطلت.
وهل تكره في المسلخ؟ فيه احتمال ينشأ من علة النهي إن قلنا:
النجاسة لم تكره، وإن قلنا: كشف العورة فيكون مأوى (الشيطان) (8) كره.
د - بيوت الغائط لعدم انفكاكها عن النجاسة، ولو صلى صحت ما لم تتعد نجاستها إليه - وبه قال الشافعي (9) - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل