مسألة 300: يجوز التيمم بالتراب المستعمل عند علمائنا أجمع - وبه قال أصحاب أبي حنيفة (1) - لبقاء اسم الصعيد الطيب عليه، ولأن الماء المستعمل عندنا طاهر يرفع به الحدث وإن رفع الحدث به أولا فالتراب الذي لا يرفع حدثا أولى.
وللشافعي قولان، أصحهما: المنع كالماء المستعمل لاشتراكهما في أداء فرض الصلاة بهما، والجواز لأنه لم يرفع حدثا فلم يتأثر بالاستعمال (2).
إذا عرفت هذا فنقول: ليس المستعمل الموضع الذي تضرب اليد عليه إجماعا لأنه بمنزلة الإناء الذي يغترف منه، فيجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بأن يضرب واحد يده بعد آخر.
وأما التراب الملتصق بأعضاء التيمم فإنه مستعمل إجماعا، وأما المتساقط من الأعضاء فوجهان، أصحهما عنده: أنه مستعمل كالمتقاطر من الماء (3).
مسألة 301: ويستحب التيمم من ربى الأرض، ويكره من المهابط عند علمائنا أجمع - ولم يفرق الجمهور (4) - لبعد العوالي عن النجاسات وزوالها بالسيول لو حصلت، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام: " لا وضوء من موطأ " (5).
مسألة 302: إذا فقد الصعيد فله أحوال: