فيه ركعتين (1)، قال بلال: ترك [صلى الله عليه وآله] (2) عمودا عن يمينه، وعمودا عن يساره، وثلاثة أعمدة من ورائه فإن البيت إذ ذاك على ستة أعمدة (3).
والمثبت أولى من النافي.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الشافعي قال: الصلاة إن كانت فريضة فرادى أو نافلة فهي في الكعبة أفضل، لأنها أطهر موضع، وإن كانت جماعة فإن أمكنت في الكعبة فهو أفضل وإلا فالخارج أفضل (4). وقد بينا ضعفه.
مسألة 87: وتكره الفريضة على ظهر الكعبة إن كان بين يديه قطعة من السطح - وبه قال أبو حنيفة (5) - لأن بين يديه بعض الكعبة فصح الاستقبال إليه كما لو كان خارجا عنها.
وقال الشافعي: يجوز إن كان بين يديه سترة وإلا فلا (6) لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة على ظهر بيت الله العتيق (7) ولا علة للنهي إلا ما ذكرناه، ولأنه يصلي عليها لا إليها كالراحلة يقال: صلى عليها لا إليها، وينتقض بما لو كان قدامه سترة، وقال أحمد: لا تجوز الفريضة مطلقا لأنه لم يستقبلها (8). وهو ممنوع.