مسألة 31: وآخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق، وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء، لأن عبد الله بن عباس قال: الحائض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلي المغرب والعشاء (1)، ولو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب، لأن عذرها قد عم الوقت.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إن الله افترض أربع صلوات، صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل هذه واثنتان وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (2) ولأن وقت العشاء ممتد إلى الانتصاف فتكون المغرب مساوقة لها لأنهما صلاتا جمع فيشترك وقتاهما كالظهر والعصر.
وقال الشيخ، والمرتضى، وابن أبي عقيل: آخره للمختار إلى ذهاب الشفق، وللمضطر إلى الانتصاف بقدر العشاء (3) وفي قول آخر للشيخ: آخره ثلث الليل (4) وفي رواية إلى ربع الليل (5)، وبه قال ابن الجنيد، وهو قول للمرتضى (6).
وللمضطر إلى أن يبقى لطلوع الفجر قدر العشاء.
وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وأبو ثور، وابن المنذر، والزهري: آخره غيبوبة الشفق المغربي، وحكاه أبو ثور عن الشافعي (7)، لأن النبي عليه السلام قال: (وقت المغرب ما لم يسقط ثور