يا - لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته حال الركوع منه أو السجود بطلت صلاته حالة الركوع لا قبلها، وتظهر الفائدة في المأموم إذا نوى الانفراد حينئذ.
يب - لا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به، لأنه ليس بلبس.
البحث الثاني: في جنسه مسألة 117: يجوز الصلاة في كل ثوب متخذ من النباتات كالقطن، والكتان، والقنب، وسائر أنواع الحشيش بالإجماع، وكذا في جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية لا بدونها وإن دبغ عند علمائنا أجمع، وبه قال عمر، وابن عمر، وعائشة، وعن مالك روايتان، وكذا عن أحمد (1) لقوله صلى الله عليه وآله: (لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلا: " لا تصل في شئ منه ولا شسع " (3)، وقال الباقر عليه السلام وقد سئل عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة؟ فقال: " لا ولو دبغ سبعين مرة " (4) ولأن الميتة نجسة، والدباغ غير مطهر، وقد سبق.
وقال الشافعي: يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، ونقله عن علي