وقال الشافعي: يجعل بين لوحين ويربطان عليه ويلقى في البحر ليلقيه البحر بالساحل، فربما وقع إلى قوم فدفنوه خير من أن تأكله الحيتان (1) قال المزني: قصد بذلك إذا كان حول البحر مسلمون، فإن كانوا مشركين فإنه يثقل حتى يصل إلى قرار الماء (2)، وقال عطاء، وأحمد: يثقل ويطرح في البحر بكل حال، وعن أحمد: أنه يتربص به توقعا للمكنة من دفنه (3).
مسألة 252: لو مات في بئر، فإن أمكن إخراجه وجب، تحصيلا للتغسيل وغيره. ولو تعذر إلا بالتمثيل به لم يجز، وطمت وكانت قبره، لقول الصادق عليه السلام: " وتجعل قبرا " (4).
ولو اضطر أهل البئر إلى استعمالها وخافوا التلف جاز إخراجه بالكلاليب وإن تقطع، إذا لم يمكن إلا بذلك، وكذا لو كان طمها يضر بالمارة، سواء أفضى إلى المثلة أو لا، لما فيه من الجمع بين الحقوق من نفع المارة وغسل الميت وحفظه من المثلة ببقائه، لأنه ربما تقطع ونتن.
مسألة 253: ويدفن الشهيد بثيابه، أصابها الدم أو لا - وعليه إجماع العلماء - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إدفنوهم بثيابهم) (5) وفي السروال عندنا قولان، أقواهما: وجوب دفنه لأنه من الثياب.
ولا يجب تكفينه إلا أن يجرد من ثيابه، ولو لم يجرد وجب دفنه بها عند علمائنا أجمع.