بالنجاسة كذلك، ولا يمكن الجمع بينهما فيتخير (1). وينتقض بجلد الميتة.
وقال مالك، والأوزاعي: يصلي فيه ولا إعادة (2) لأن النجاسة لا تجب إزالتها عن المصلي عنده، وقد سبق.
مسألة 116: لو كان جماعة عراة استحب لهم الجماعة، ذهب إليه علماؤنا سواء كانوا رجالا أو نساء يصلون صفا واحدا جلوسا يتقدمهم الإمام بركبتيه لعموم الأمر بالجماعة (3).
وقول الصادق عليه السلام: " يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومي الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم " (4).
وقال الشافعي: يصلون جماعة وفرادى قياما، ويقف الإمام وسطهم، وله قول آخر: أن الأفضل الانفراد لعدم تمكنهم من الإتيان بسنة الجماعة وهي الموقف (5)، واستدراك فضيلة الجماعة أولى من استدراك سنة الموقف، وقال أبو حنيفة: يصلون فرادى، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة (6).