(فرع) لو كان معه ثوب طرفه نجس وليس معه ماء يغسله به وأمكنه قطع موضع النجاسة فإن كان ينقص بالقطع قدر أجرة مثل السترة لزمه قطعه وإن كان أكثر فلا يلزمه ذكره المتولي وآخرون * (فرع) في مذاهب العلماء فيمن لم يجد الا ثوبا نجسا: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا انه يصلي عاريا ولا إعادة عليه وبه قال أبو ثور وقال مالك والمزني يصلي فيه ولا يعيد وقال احمد يصلى فيه ويعيد وقال أبو حنيفة ان شاء صلى فيه وان شاء عريانا ولا إعادة في الحالين * * قال المصنف رحمه الله * * (فان اضطر إلى لبس الثوب لحر أو برد صلى فيه وأعاد إذا قدر لأنه صلي بنجس نادر غير متصل فلا يسقط معه الفرض كما لو صلي بنجاسة نسيها) * * * (الشرح) * قوله نادر احترازا من دم البراغيث ونحوه قوله غير متصل احتراز من دم الاستحاضة وسلس البول ونحوهما وإذا اضطر إلى لبس الثوب النجس لحر أو برد أو غيرهما صلي فيه للضرورة ويلزمه الإعادة لما ذكره * قال المصنف رحمه الله * * (وان قدر على غسله وخفي عليه موضع النجاسة لزمه أن يغسل الثوب كله ولا يتحرى فيه لان التحري إنما يكون في عينين فان شقه نصفين لم يتحر فيه لأنه يجوز أن يكون الشق في موضع النجاسة فتكون القطعتان نجستين) * * * (الشرح) * هاتان المسألتان متفق عليهما كما ذكره المصنف إلا أن صاحب البيان حكى فيما إذا خفى موضع النجاسة من الثوب وجها عن ابن سريج انه إذا غسل بعضه كفاه ويصلى فيه لأنه يشك بعد ذلك في نجاسته والأصل طهارته وهذا ليس بشئ لأنه تيقن النجاسة في هذا الثوب وشك في زوالها وهذا الذي ذكرناه من وجوب غسل جميعه هو إذا احتمل وجود النجاسة في كل موضع منه فلو علم أنها كانت في مقدمة وجهل موضعها وعلم أنها ليست في مؤخره وجب غسل مقدمه فقط فلو أصابت يده المبتلة بعض هذا الثوب قبل غسله لم يحكم بنجاسة اليد لاحتمال ان الذي أصابته طاهر صرح به البغوي وغيره * قال المصنف رحمه الله * * (وإن كان معه ثوبان طاهر ونجس واشتبها تحرى وصلي في الطاهر على الأغلب عنده لأنه شرط من شروط الصلاة يمكن التوصل إليه بالاجتهاد فجاز التحري فيه كالقبلة فان اجتهد فلم يؤد
(١٤٣)