عليه السلام، وابن مسعود (1)، وقد تقدم.
وقال مالك: يطهر ظاهره دون باطنه فيصلي عليه لا فيه (2)، وقال أبو حنيفة: تطهر الجلود كلها إلا الخنزير والإنسان (3). وقد سبق، فجوزوا الصلاة فيه.
تذنيب: يكفي في الحكم بالتذكية انتفاء العلم بموته، ووجوده في يد مسلم لا يستبيح جلد الميتة، أو في سوق المسلمين، أو في بلد الغالب فيه المسلمون، لقول العبد الصالح عليه السلام: " لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني، وفيما صنع في أرض الإسلام " قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: " إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس " (4).
وإنما اعتبرنا في المسلم انتفاء استباحته ليحصل الظن بالتذكية، إذ لا فرق في انتفاء الظن بين المستبيح من المسلم والكافر إذ الأصل الموت ولا معارض له حينئذ، أما من لا يستبيح الميتة فإن إسلامه يمنعه من الإقدام على المحرم غالبا.
ولو جهل حال المسلم فإشكال ينشأ من كون الإسلام مظنة للتصرفات