عمر، وليس بجيد لما فيه من ترك الستر، وجاز أن يكون فعله عن رأي رآه.
ب - عورة الأمة كالحرة إلا في الرأس عند علمائنا أجمع - وبه قال بعض الشافعية (1) - لأن الأنوثة تناسب الستر فكانت علة، وإنما سوغنا لها كشف الرأس لما فيه من النص (2)، ولأنه ظاهر في أكثر الأوقات فأشبه وجه الحرة.
وقال بعض الشافعية: إن عورتها كالرجل ما بين السرة إلى الركبة، وهو رواية عن أحمد (3)، لأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن بدنه عورة كالرجل.
والفرق أن للمرأة محاسن بخلاف الرجل.
وقال بعضهم: جميعها عورة إلا ما يحتاج إلى تغليبه وكشفه للخدمة كالرأس، والذراع والساق للحاجة إلى ذلك، وهو رواية عن أحمد أيضا (4) والمعتمد ما تقدم.
ج - أم الولد، والمدبرة، والمكاتبة المشروطة، وغير المؤدية (5) كالقنة - وبه قال الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين (6) - لبقاء الملك فيها، ولأنها تضمن بالقيمة فأشبهت القنة، وقال محمد بن سيرين: أم الولد تصلي