بول وليس معه غيره قال: " يصلي فيه إذا اضطر إليه " (1).
وعلى هذا التفصيل يحمل قول الكاظم عليه السلام في رجل أصاب ثوبه دم نصفه أو كله وحضرت الصلاة يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: " إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا " (2).
وللشيخ رحمه الله قول بالإعادة لو صلى فيه للضرورة (3)، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب لا تحل الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة " (4).
وهي ضعيفة السند، ومدفوعة بأن الأمر للإجزاء.
وبالصلاة عاريا فلا إعادة قال الشافعي في المذهب المشهور، والليث بن سعد (5).
وقال أبو حنيفة: يتخير إن شاء صلى فيه، وإن شاء صلى عاريا، ولم يفرق بين مقادير النجاسة في رواية أبي يوسف (6).
وفي رواية محمد: إن كان الدم أكثر من قدر درهم لم يجز أن يصلي عريانا، وإن كان مملوءا دما يتخير لأن ترك السترة إخلال بواجب، والصلاة