ه - يجوز مع الحاجة أن يصلي الرجال في أكثر من صف واحد، لأن القيام يسقط حينئذ، وكذا الركوع والسجود، إلا بالإيماء فيغضوا أبصارهم.
و - يجوز للنساء العراة أن يصلين جماعة فتجلس إمامتهن وسطهن.
ز - جوز الشيخ للعاري الصلاة في أول الوقت (1) لعموم الأمر، وتحصيلا لفضيلة أول الوقت، وحذرا من تجويز المسقط، وأوجب المرتضى، وسلار التأخير إلى آخر الوقت رجاء لحصول السترة كالمتيمم (2).
ح - إذا صلوا جماعة جلسوا، وتقدم إمامهم بركبتيه، قال المرتضى:
ويصلون كلهم بالإيماء لأنه أستر (3)، وقال الشيخ: يؤمي الإمام ويركع من خلفه ويسجد (4)، للرواية السابقة (5).
ط - ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة، لأنها دعاء، خلافا للشافعي (6).
ي - لو كان على سطح ترى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم الستر. وقال الشافعي: تصح، لأن الستر إنما يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منها، والنظر من الأسفل لا يعتاد (7). والمقدمتان ممنوعتان.