وهو واجب مقدور عليه (1). ونمنع وجوبه، والصلاة صحيحة، لأنه فعل المأمور به على وجهه فأجزأ.
ب - لو وجد بائع الثوب بثمن المثل وجب مع المكنة، وكذا لو آجره، ولو لم يكن معه ثمن أو احتاج إليه لم يجب، ولو كثر الثمن عن المثل وتمكن وجب كالماء.
ج - لو وجد المعير وجب القبول لتمكنه حينئذ مع انتفاء الضرر، ولو وهب منه لم يجب القبول لما فيه من المنة، وبه قال الشافعي في أحد الوجهين (2)، وقال الشيخ: يجب القبول (3). وفيه إشكال.
د - لو وجد السترة في أثناء صلاته فإن تمكن من الستر بها من غير فعل كثير وجب ولو احتاج إلى مشي خطوة أو خطوتين، أما لو احتاج إلى فعل كثير أو إلى استدبار القبلة بطلت صلاته إن كان الوقت متسعا ولو لركعة وإلا استمر، وفي قول للشافعي: أنه لو احتاج إلى فعل كثير مشى ولبس وبنى على صلاته كمن سبقه الحدث (4)، والأصل ممنوع.
ولو وقف في موضعه حتى حمل إليه فالوجه الصحة، وللشافعي وجهان (5).
وقال أبو حنيفة: لو وجد السترة في الأثناء بطلت صلاته كالمستحاضة