وعن روض الجنان (1) احتمال الاكتفاء بغسل واحد، للأصل، ومعهودية الوحدة في غسل الأشياء. وأطلق الأكثر..
والمسألة محل توقف، وإن كان مقتضى الأصل أظهر. والتثليث أحوط، بل يومئ إليه إضافة الغسل إلى الضمير في الرضوي.
ويسقط الغسل عنه بعد الموت لو اغتسل قبله، كما عن الخلاف، والمبسوط، والمهذب، والسرائر، والمعتبر (2)، نافيا فيه عنه الريب، وفي الشرائع والمدارك (3) مصرحا فيه بكونه ظاهرا، لظهور الأمر بتقديم التحنيط والتكفين، والاقتصار على الصلاة بعد القتل في النص فيه، بل في قوله: " بدأ " في الرضوي، وفي إضافة الغسل إلى الضمير الراجع إليه إشعار بل دلالة عليه.
وتدل عليه أيضا مرفوعة البرقي (4)، الصريحة في عدم تغسيل أمير المؤمنين المرجوم بعد الرجم.
ولكن الظاهر اختصاص السقوط بما إذا قتل بالسبب الذي له اغتسل، فلو سبق موته قتله أو قتل بسبب آخر غير السببين غسل، للعمومات.
ولو غسل لأحد السببين وقتل للآخر ففي وجوب التغسيل أو استحباب الغسل ثانيا نظر، والعدم أظهر.
والظاهر تداخل باقي الأغسال فيه فيكتفي به عنها. بل بها عنه أيضا، لما مر في بحث التداخل. والاحتياط عدمه.
وصريح الخبرين: تقديم التحنيط والتكفين أيضا، كما صرح الفاضل في المنتهى بهما (5). ولا يضر عدم تعرض الصدوقين، والمفيد (6)، والجامع، للأول،