الديلمي، والحلي (1)، ووالدي رحمه الله، لظاهر الخبرين.
أو لا فرخصة؟ كما يحتمله كلام جماعة، وتنظر فيه في الذكرى (2)، للأصل، وعدم صراحتهما في الوجوب. وهو الأظهر، لذلك. فلا يجب أمره به، لعدم المقتضي، وإن استحب لو جهله.
والقول بوجوبه على الإمام أو نائبه لا دليل له لأن قلنا بوجوب الاغتسال، إلا من باب الأمر بالمعروف.
والحق الموافق لقصر الحكم المخالف للأصل على مورده تخصيصه بالمرجوم والمقتول قودا، كما هو صريح المنتهى، ونهاية الإحكام (3)، وغير واحد من الثالثة (4)، وحكي عن ظاهر الأكثر (5)، بل عن المفيد، والديلمي (6) الاقتصار على الأخير.
خلافا لظاهر الشرائع، والقواعد، وعن الجامع، والذكرى (7)، وفي اللوامع نسبه إلى الجماعة، للمشاركة في السبب. وهو قياس باطل.
وصريح الكركي (8) وبعض آخر (9)، واستقر به في نهاية الإحكام (10) أنه يغتسل غسل الميت فيجب فيه ما يجب فيه حتى التثليث، لبدليته الموجبة للمماثلة، واقترانه بالتحنيط والتكفين.