الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة إن شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد، وإن لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنه يغسل ويصلى عليه (2).
دليلنا: إن الأصل في الأموات وجوب غسلهم، والصلاة عليهم، وليس على سقوط غسل هذا دليل، لأن الأخبار التي وردت فيمن قتل في المعركة (3) لم تتناول هذا.
مسألة 521: المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال، ثم يقام عليهما الحد، ولا يغسلان بعد ذلك. ويصلي عليهما الإمام وغيره [وكذلك حكم المقتول قودا.
وقال الشافعي: يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره] (4).
وقال الزهري: لا يصلى على المرجومة (5). وقال مالك لا يصلي الإمام عليهما ويصلي غيره، وكذلك عنده كل من مات في حد (6).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.
وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على مرجومة (7).
مسألة 522: ولد الزنا يغسل ويصلى عليه، وبه قال جميع الفقهاء (8).