كروايات ابن عبيد (1)، وحريز 2)، والكاهلي (3)، وأم أنس (4)، وفي غسل الجنابة بضميمة ما يستفاد من المعتبرة من الاتحاد، وبتقديم تنقية الفرج كخبر يونس، وفيه - بعد الأمر بتهيئة ماء السدر وغسل اليدين -: " ثم اغسل فرجه ونقه " (5).
لضعف الأول: بعدم الحجية.
والثاني: بمنع الأولوية، مع عدم استلزامه لوجوب التقديم.
والثالث: بمنع تنجسه مطلقا، لكونه واردا أو غسالة مطهرة أو قبل حصول التطهير به.
ولو سلم فبمنع اشتراط طهارته مطلقا، بل المسلم منه ليس إلا المجمع عليه، وهو قبل الوصول إلى المحل، وأما بعده فلا، ولذا يزيل الخبث مع أن دليل الاشتراط فيهما وأحد، ولا تضر النجاسة الذاتية.
قيل: الغسل عبادة صحته تتوقف على البيان، وليس إلا فيما صين ماؤه عن النجاسة مطلقا، وحيث لا يمكن من الذاتية اغتفر بالإضافة إليها للضرورة دون غيرها (6).
قلنا: البيان بإطلاقات أوامر الاغتسال، الشاملة للمورد أيضا.
ودعوى عدم تبادر مثل ذلك الماء إن أريد منها عدم تبادره بخصوصه فهو كذلك، ومثله جميع أفراد الماء في ذلك. لأن أريد عدم تبادر ما يشمله فهو ممنوع.
وبالجملة: اللازم فيما هو بصدده تبادر الغير، وهو غير حاصل.