بماء السدر والحرض (1) ثلاثا، وهو ليس بواجب اجماعا.
بل (2) لقوله في خبر يونس - بعد الأمر باعداد ماء الكافور وغسل اليدين والفرج -: " وامسح بطنه مسحا رفيقا، فإن خرج منه شئ فأنقه ثم اغسل رأسه " (3) الحديث.
وخبر أبي العباس: " واغمز بطنه غمزا رفيقا، ثم طهره من غمز البطن، ثم تضجعه ثم تغسله " (4) الحديث.
ويؤيده الرضوي: " وتبدأ بغسل كفيه، ثم تطهر ما خرج من بطنه " (5).
والايراد: بمنع ثبوت الحقيقة الشرعية لبقاء والتطهير، فلعل المراد إزالة العين المانعة من وصول الماء، يدفعه: علم القول برجحان تقديم إزالة المانع على الغسل قطعا، بل غايته تقديمها في كل جزء على غسله.
ولا يضر ما في الثانية من تأخير الاضجاع الغير الواجب قطعا، إذ خروج جزء من الحديث عن ظاهره لا يخرج غيره عنه.
واختصاص تلك الروايات بنجاسة خاصة وعضو مخصوص بعد عدم القائل بالفرق غير ضائر، ولعله للغلبة لا للتغاير.
نعم، الثابت فيه الاجماع المركب النجاسة العارضة قبل كل غسل فتجب إزالتها قبله. وأما العارضة في أثنائه سيما ما لا ينفك عنه غالبا كيد الغاسل وساتر المغسول ونحوهما فلا، بل يكفي ماء الغسل عنه وعنها على الأصح.
ثم التشكيك في المسألة - كبعض أجلة المتأخرين (6) - في غير موقعه،