ولا بأس بها، للشهرة.
وهي هنا بمعنى المرجوحية بالإضافة إلى ارتكاب المخالف له، كما كانت الأولوية في الولي بمعنى الراجحية. بالإضافة إلى ارتكاب غيره، كما إذا طلب سلطان من واحد من جماعة حاضرين لديه احضار سوقي كان حضوره لازما البتة، فارتكاب الوزير بنفسه له مرجوح بالإضافة إلى العبيد، لا بمعنى أقلية الثواب، إذ لا معنى محصل له هنا، ولا بالمعنى المصطلح في غير العبادات، لمنافاته الوجوب، بل مطلق الرجحان.
خلافا للمقنعة والمحكي عن المراسم (1)، والمهذب والسرائر (2)، وبعض الثالثة (3)، فحرموه، إما لكفره، وهو ممنوع، أو لكونه عبادة فيحرم بدون التوقيف ولا توقيف، وقد عرفت ثبوته، ودعوى عدم انصراف الاطلاقات إلى مثله غريبة، أو لأن تغسيل الميت لاحترامه ولا احترام له، وانحصار العلة فيه، مع أنه صرح في الأخبار بغيره.
ولمن نفى وجوبه كالمدارك والكفاية والذخيرة (4)، وهو بين احتمال الحرمة لأحد الوجهين، وتد عرفت ضعفها، والاستحباب لعموم مرغبات الغسل دون موجباته التي تصلح للحجية، وضعفه ظاهر، والإباحة لفقد العموم والأصل، فإن أراد ما أمر به الشارع، ورتب عليه الطهارة، وعدم وجوب الغسل بالمس، فلا يستباح بالأصل، وإن أراد صورة الغسل فهي غير محل النزاع.
ولبعض الأجلة (5) فحرمه مع قصد. الكرامة له، أو للنحلة، وجوزه بقصد