الأولى: إذا وقع في القبر ماله قيمة جاز نبشه لأخذه صيانة للمال عن الإضاعة.
الثانية: إذا غصبت أرض دفن فيها، فلمالكها قلعه، لأنه عدوان فيجب إزالته، وكذا لو كفن في الثوب المغصوب.
الثالثة: لو دفن ولم يغسل. قال الشافعي: نبش وغسل وصلى عليه إذا لم يخش فساده في نفسه. وقال الشيخ في الخلاف: لا ينبش، وهو الوجه، لأن النبش مثلة فلا يستدرك الغسل بالمثلة.
الرابعة: إذا دفن ولم يكفن ولم يصل عليه فالوجه أنه لا ينبش، لأن الصلاة تستدرك بالصلاة على قبره، والدفن أغنى عن الكفن لحصول الستر به.
مسألة: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، وهو إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسبب والحسن البصري، فإنهما أوجبا غسله قالا: لأن الميت لا يموت حتى يجنب، ولا عبرة بخلافهما. لنا قوله عليه السلام " رملوهم بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما " (1).
ويؤيده من طريق الأصحاب ما رواه أبان بن تغلب قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل، إلا أن يدرك المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن ويحنط، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، ولكنه صلى عليه " (2) وتجب الصلاة على الشهيد، قال الشافعي وأحمد لا يصلى عليه.
لنا ما روي عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قتلى أحد " (3) وقوله عليه السلام: " صلوا على من قال لا إله إلا الله " وروى أبو داود بإسناده " أن رجلا من