ثم يقام الحد عليهما بعد ذلك، فإذا أقيم عليهما دفنا من غير غسل ولا تيمم.
وكل سقط له أقل من أربعة أشهر وهذا إنما يلف بخرقة ويدفن بدمه.
وكل رجل مات بين نساء مسلمات ليس فيهن له محرم، ولا يحضرهن رجل مسلم وهذا تدفنه النساء بثيابه، وكل امرأة مسلمة ماتت بين رجال مسلمين وليس فيهم لها محرم، ولا معهم امرأة مسلمة وهذه يدفنها الرجال بثيابها.
وكل بعض أو قطعة من إنسان ليس فيها عظم ولا هي موضع الصدر، ولا فرق بين أن يكون أكيل السبع أو غيره.
وكل مخالف للحق من ملة الإسلام ليس في ترك غسله تقية.
وكل ميت حدث بجسمه شئ من الآفات التي تحلل جسمه أو جلده ويخاف إذا صب الماء عليه من تخلل ذلك وتقطعه منه، فإن هذا يؤمم (1) ولا يغسل.
وكل ميت لم يتمكن من الماء لغسله أو تمكن منه ومنع من غسله مانع من علة كما قدمنا أو ضرورة أو برد شديد ولم يتمكن من إسخان الماء لغسله.
وإذا كان الميت خنثى وكان موته بعد بلوغه - وقبل تبين حاله في أنه هل هو ذكر أو أنثى؟ فيلحق بالرجال أو النساء - لم يغسله رجل ولا امرأة ويؤمم (2) بالصعيد " كيفية غسل الميت " اعلم أنه ينبغي أن يستعد لغسل الميت - قبل أن يأخذ الغاسل فيه - من السدر مقدار رطل واحد ونصف بالعراقي، ومن القطن مقدار رطل، ويجوز أن يزاد على ذلك ليسد به منافذه (3) - وإن كان يخرج منها شئ يحتاج فيه إلى ذلك - ويستعد أيضا شئ من الأشنان (4) ليسحق (5) به