ولا يتولى ذلك أجنبي إلا عند الضرورة. وإن كانت نفساء أو حائضا، غسلت كغسلها طاهرا. وإن كانت حبلى، لا يغمز بطنها في الغسلات، ويعمل بها فيما سوى ذلك ما يعمل بغيرها وإن كانت صبية لها ثلاث سنين أو دونها، جاز للرجل تغسيلها عند عدم النساء. فإن زادت على ذلك، لم يجز ذلك على حال.
وإن مات الصبي معها في بطنها، دفن معها. وإن كانت ذمية، دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها إذا كان من مسلم. وإذا ماتت المرأة ولم يمت ولدها، شق بطنها من الجانب الأيسر، وأخرج الولد وخيط الموضع، وغسلت ودفنت. فإن مات الولد في بطنها، ولم تمت هي ولم يخرج منها، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها، فقطع الصبي وأخرجه قطعة قطعة، وغسل وحنط وكفن ودفن.
وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهن، أمر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال، ثم تعلمهم تغسيل أهل الإسلام ليغسلوه كذلك.
وإن مات بين نساء مسلمات ورجال كفار، وكان له فيهن محرم من زوجة أو غيرها من ذوي الأرحام، غسلنه من وراء الثياب، ولا يجردنه من ثيابه. وإن لم يكن له فيهن محرم ولا معهن رجال مسلمون ولا كفار، دفنه بثياب ولم يغسله على حال. وإن ماتت امرأة بين رجال مسلمين لا ذا رحم لها فيهم ولا زوج، ونساء