ودعوى الشهرة عليهما متكررة في كلام الأصحاب (1)، تمسكا في الأول بمفهوم رواية الثمالي المتقدمة (2)، واختصاص الأخبار المجوزة بصورة الاضطرار.
ويضعف الأول: بما مر من عدم دلالته على الحرمة، والمعارضة مع المجوزة بالعموم من وجه.
والثاني: بمنع الاختصاص أولا؟ لاطلاق صحيحة منصور، وعدم كونه ضائرا - ثانيا - بعد كونه في السؤال، لكفاية الأصل والعمومات.
وفي الثاني (3) بالأمر به في كثير من الأخبار المتقدمة، فتحمل عليها المطلقة منها أيضا.
ويضعف: بمعارضة الأخبار المقيدة مع صحيحة منصور (4)، ورواية أبي الجوزاء () اللتين هما كالنص، بل نصان في عدم وجوب ستر غير العورة، وهما راجحتان بموافقة الأصل، مع أن أكثر المقيدات خال عن الدال على الوجوب.
ولذا خالف الشيخ في المبسوط (6) ظاهرا، والحلي (7)، والفاضل في جملة من كتبه (8) في الأول، فقالوا بعدم الاختصاص. والحلبي (9)، والغنية (10)، والاصباح،