والثاني عن الدروس (1)، لعدم وقوع النية منه على الوجه المعتبر شرعا.
وظاهر الذكرى (2) واللوامع التوقف.
وقد يبنى القولان على اعتبار النية في الغسل وعدمه.
أقول: الكلام إما في وجوبه، أر جوازه بمعنى الصحة والأمثال أو ترتب الأثر عليه.
فإن كان الأول فعدمه ظاهر، ظ لا لم يكن غير مكلف. وأخبار جواز المعتق ونحوه منه إن جعلت أدلة على التكليف - كبعضهم (3) خرج عن الموضوع، وإلا فجواز بعض الأمور منه بدليل لا يوجب تعلق أمر آخر به.
وإن كان الثاني فلتوقف العلم بترتب الأثر وحصول الامتثال بشمول العمومات الطلبية له يبتني عليه، فإن قلنا بالشمول صح، وتأتي النية منه، وإلا - كما هو الأظهر - فلا وإن لم يتوقف الغسل على النية.
وعلى المقول بالصحة لا يجب عليه، وهو ظاهر. ولا على المكلف الغير المحرم ولا المماثل أمره، لعدم الدليل.