كم تغسله النساء؟ فقال: (إلى ثلاث سنين) (1).
وموثقة الساباطي: في الصبي تغسله امرأة؟ فقال: " [إنما] تغسل الصبيان النساء " (2).
مجردا، للأصل وظاهر الوفاق. اختيارا وفاقا للأكثر، للأصل والاطلاق، وخلافا للمحكي عن النهاية، وظاهر الوسيلة، والسرائر (3). ولا دليل له.
لا ابن الثلاث أو أكثر، وفاقا لصريح الكركي، والشرائع، والمحكي عن المبسوط (4)، والاصباح حيث قيدوا بالأقل، لمفهوم الغاية في الخبر المتقدم الدال على عدم الجواز، حيث إن السؤال في المنطوق عن الجواز قطعا، لعدم رجحان فيه وخلافا للأكثر في ابن الثلاث، إما لدخول الغاية في المعنى، أو للاجماعات المحكية، والعمومات واطلاق الموثقة.
والأول ممنوع، بل الحق خلافه. والثاني مدفوع: بعدم الحجية. والثالث بلزوم التقييد والتخصيص بمفهوم الغاية.
ولوالدي - رحمه الله - وللمنقول عن الصدوق (5)، والمفيد، والديلمي (6) في ابن الخمس مجردا، وعن الآخرين (7) في ابن الأكثر فوق الثياب.
وكان الأول لاطلاق الموثقة الواجب تقييده. والثاني لما اختاره من جواز التغاير مع الستر المتقدم بطلانه.