____________________
الأظهر، واختاره في المعتبر (1)، واختار المصنف الأول إلا أن تكون مزوجة، ومثله لو كانت معتدة أو مكاتبة أو معتقا بعضها، أو أختها موطوءة، هذا في تغسيلها للسيد، أما تغسيله لها فيجوز قطعا إذا كان وطؤها جائزا.
قوله: (وتغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب).
المراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وهذا الحكم إنما هو إذا كان له فوق ثلاث سنين لجواز التغسيل إلى الثلاث مطلقا، وإنما جاز تغسيل المحارم هنا لأنه موضع ضرورة لعدم الوقوف على المماثل، وعلى القول بجواز التغسيل للأجنبي غير المماثل مع فقد المماثل والمحرم (2) لا بحث في الجواز هنا مع فقد المحارم، وهو ضعيف، فتدفن بغير غسل، وقال ابن البراج: تيمم (3).
ويجوز له أن يغسل المحارم مع فقد المماثل، ولو وجد معه محارم غير مماثلين فالظاهر أنه أولى منهم لإمكان المماثلة في حقه.
فرع:
الميت المشتبه ذكوريته وأنوثيته كالخنثى، مع احتمال القرعة هنا ضعيفا.
قوله: (ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل، ثم يغسله غسل المسلمين).
هذا هو المشهور بين الأصحاب (4)، وبه رواية عمار بن موسى، عن الصادق عليه السلام (5).
قال في الذكرى: ولا أعلم لهذا مخالفا من الأصحاب، سوى المحقق في المعتبر
قوله: (وتغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب).
المراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وهذا الحكم إنما هو إذا كان له فوق ثلاث سنين لجواز التغسيل إلى الثلاث مطلقا، وإنما جاز تغسيل المحارم هنا لأنه موضع ضرورة لعدم الوقوف على المماثل، وعلى القول بجواز التغسيل للأجنبي غير المماثل مع فقد المماثل والمحرم (2) لا بحث في الجواز هنا مع فقد المحارم، وهو ضعيف، فتدفن بغير غسل، وقال ابن البراج: تيمم (3).
ويجوز له أن يغسل المحارم مع فقد المماثل، ولو وجد معه محارم غير مماثلين فالظاهر أنه أولى منهم لإمكان المماثلة في حقه.
فرع:
الميت المشتبه ذكوريته وأنوثيته كالخنثى، مع احتمال القرعة هنا ضعيفا.
قوله: (ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل، ثم يغسله غسل المسلمين).
هذا هو المشهور بين الأصحاب (4)، وبه رواية عمار بن موسى، عن الصادق عليه السلام (5).
قال في الذكرى: ولا أعلم لهذا مخالفا من الأصحاب، سوى المحقق في المعتبر